____________________
وما في «الذكرى (1)» من إرجاع مذهب الشيخ إلى القول الآخر - والحال أنه لا دليل عليه كما اعترف به - لا وجه له، مع أن كلام الشيخ في «التهذيب (2)» صريح في العدول مع بلوغ النصف. وما في «البحار (3) والحدائق (4)» من عدم تحقق الإجماع على عدم جواز العدول مع تجاوز النصف لا وجه له، مع نقله في «الروض (5) ومجمع البرهان (6)» وظاهر «المفاتيح (7)» بل كاد يكون معلوما.
وأضعف شئ استدلال المحقق الثاني (8) والشهيد الثاني (9) على القول الثاني بقوله تعالى (ولا تبطلوا أعمالكم (10)) وقد سمعت ما في الاستدلال به. نعم لو ثبت أن القطع في الأثناء يوجب عدم الثواب بالكلية واستحقاق العقاب صح ما قالاه.
وقد خرجنا عن الغرض في هذا الكتاب حرصا على بيان الصواب.
البحث الثاني: المشهور بين الأصحاب عدم جواز العدول عن الجحد والإخلاص كما في «كشف الالتباس (11) والمسالك (12) ومجمع البرهان (13) والبحار (14)
وأضعف شئ استدلال المحقق الثاني (8) والشهيد الثاني (9) على القول الثاني بقوله تعالى (ولا تبطلوا أعمالكم (10)) وقد سمعت ما في الاستدلال به. نعم لو ثبت أن القطع في الأثناء يوجب عدم الثواب بالكلية واستحقاق العقاب صح ما قالاه.
وقد خرجنا عن الغرض في هذا الكتاب حرصا على بيان الصواب.
البحث الثاني: المشهور بين الأصحاب عدم جواز العدول عن الجحد والإخلاص كما في «كشف الالتباس (11) والمسالك (12) ومجمع البرهان (13) والبحار (14)