____________________
الرابع: قال في «المختلف (1)» ذهب أكثر علمائنا إلى أنه يجوز الرجوع عن نية الفرض إلى النفل للناسي. قلت: وبذلك صرح الشهيدان (2) وغيرهما (3)، وقد سمعت ما في «الفقيه والمقنع والإصباح والجامع» ومنع العجلي (4) من ذلك محتجا بقوله عز وجل: (ولا تبطلوا أعمالكم).
الخامس: في «مجمع البرهان (5) والبحار (6) والحدائق (7)» ليس في الأخبار دلالة على جواز العدول من الجحد إلى السورتين وإنما تضمنت العدول عن التوحيد إليهما، وتوقف في الأول واستظهر عدم جواز العدول عنها إليهما في الأخير. قلت:
يدل عليه من الأخبار الخبر الذي نقلناه عن كتاب «قرب الإسناد وكتاب المسائل» في البحث الأول (8)، وقد نقلنا تمامه عن «قرب الإسناد» في المقام الثاني (9)، مضافا إلى الإجماع المنقول على المساواة بينهما في «جامع المقاصد (10) وإرشاد الجعفرية (11) وروض الجنان (12)» والشهرة بين القدماء والمتأخرين كما في «البحار (13)» وقد سمعت نقل الشهرة على ذلك في مواضع، بل سمعت نفي الخلاف
الخامس: في «مجمع البرهان (5) والبحار (6) والحدائق (7)» ليس في الأخبار دلالة على جواز العدول من الجحد إلى السورتين وإنما تضمنت العدول عن التوحيد إليهما، وتوقف في الأول واستظهر عدم جواز العدول عنها إليهما في الأخير. قلت:
يدل عليه من الأخبار الخبر الذي نقلناه عن كتاب «قرب الإسناد وكتاب المسائل» في البحث الأول (8)، وقد نقلنا تمامه عن «قرب الإسناد» في المقام الثاني (9)، مضافا إلى الإجماع المنقول على المساواة بينهما في «جامع المقاصد (10) وإرشاد الجعفرية (11) وروض الجنان (12)» والشهرة بين القدماء والمتأخرين كما في «البحار (13)» وقد سمعت نقل الشهرة على ذلك في مواضع، بل سمعت نفي الخلاف