____________________
فقد تقدم القول بأن القراءة خلالها نسيانا توجب الإعادة من رأس، فالقول بإعادة البسملة وما بعدها لا غير لا يتم على تقديري العمد والنسيان. والذي ينبغي القطع به فساد القراءة على تقدير العمد للنهي. وهو الذي اختاره الشهيد في البيان وحمل الإعادة هنا على قراءتها ناسيا، وقد تكلف لدفع الإشكال بأن المصلي لما كان من نيته أن ذلك من قراءة الصلاة لم يكن من غيرها فلم يقدح في الموالاة. ويؤيده رواية البزنطي عن أبي العباس لكنها مقطوعة ومادة الإشكال غير منحسمة، انتهى.
قلت: الظاهر أن هذا الكلام وقع منه غفلة وسبحان من لا يغفل، فإن المراد من عبارة الإرشاد أنه لو قرأ بعد الحمد البسملة من غير قصد سورة يجب عليه إعادتها إذا قصد سورة، والذي تقدم في مسألة وجوب الموالاة إنما هو القراءة في خلال آيات الحمد أو السورة، وأين هذا من ذاك؟ والمحقق الثاني إنما أورد هذا الإشكال في مسألة العدول الذي يتحقق فيها القراءة في خلال آيات السورة كما سمعت (1)، والذي في «البيان (2)» أنه لو بسمل لا بقصد سورة معينة عامدا ثم اختار سورة واكتفى لها بالبسملة التي لا بقصد سورة معينة كانت صلاته باطلة، وليس فيه أنه لو أعاد البسملة بقصد السورة التي أراد قراءتها أن صلاته تكون باطلة، لأنه سمى أولا لا بقصد سورة معينة. سلمنا أن الشهيد أو غيره قال ذلك لكنا نطالب بالنهي الدال على البطلان وليس هو إلا المستفاد من الأمر بقصد البسملة في السورة، ولا نسلم أنه يقتضي البطلان وإنما يقتضي عدم الاكتفاء بها مع السورة، لأنه لا يفهم من وجوب القصد بالبسملة تحريم قراءتها بدونه، على أن الشهيد الثاني لا يقول أن الأمر بالشيء يقتضى النهي عن ضده الخاص، ثم إن قوله أخيرا «ينبغي القطع بفساد القراءة» ربما ناقض قوله أولا «ينبغي القطع ببطلان الصلاة» بل هذا هو قضية دليله.
قال مولانا الأردبيلي (3): ما فهمت هذا الإشكال وبعد ثبوته ما فهمت رفعه
قلت: الظاهر أن هذا الكلام وقع منه غفلة وسبحان من لا يغفل، فإن المراد من عبارة الإرشاد أنه لو قرأ بعد الحمد البسملة من غير قصد سورة يجب عليه إعادتها إذا قصد سورة، والذي تقدم في مسألة وجوب الموالاة إنما هو القراءة في خلال آيات الحمد أو السورة، وأين هذا من ذاك؟ والمحقق الثاني إنما أورد هذا الإشكال في مسألة العدول الذي يتحقق فيها القراءة في خلال آيات السورة كما سمعت (1)، والذي في «البيان (2)» أنه لو بسمل لا بقصد سورة معينة عامدا ثم اختار سورة واكتفى لها بالبسملة التي لا بقصد سورة معينة كانت صلاته باطلة، وليس فيه أنه لو أعاد البسملة بقصد السورة التي أراد قراءتها أن صلاته تكون باطلة، لأنه سمى أولا لا بقصد سورة معينة. سلمنا أن الشهيد أو غيره قال ذلك لكنا نطالب بالنهي الدال على البطلان وليس هو إلا المستفاد من الأمر بقصد البسملة في السورة، ولا نسلم أنه يقتضي البطلان وإنما يقتضي عدم الاكتفاء بها مع السورة، لأنه لا يفهم من وجوب القصد بالبسملة تحريم قراءتها بدونه، على أن الشهيد الثاني لا يقول أن الأمر بالشيء يقتضى النهي عن ضده الخاص، ثم إن قوله أخيرا «ينبغي القطع بفساد القراءة» ربما ناقض قوله أولا «ينبغي القطع ببطلان الصلاة» بل هذا هو قضية دليله.
قال مولانا الأردبيلي (3): ما فهمت هذا الإشكال وبعد ثبوته ما فهمت رفعه