____________________
كما في «كشف الالتباس (1) والبحار (2) والذخيرة (3)».
وفي «السرائر (4) وجامع الشرائع (5) والدروس (6) والموجز الحاوي (7) وجامع المقاصد (8) والجعفرية (9) وشرحيها (10) والروض (11) والمقاصد العلية (12)» الحكم بعدم العدول عند بلوغ النصف. وفي «الجعفرية (13) وإرشاد الجعفرية (14)» انه الأشهر. وفي «الذكرى (15)» انه مذهب الأكثر، قال بعد أن حكاه عن الجعفي والكاتب والعجلي وعن الصدوق في العدول إلى الجمعة والمنافقين وعن الشرائع مع أن فيها التجاوز كما سمعت:
فتبين أنه مذهب الأكثر. ثم قال: والشيخ اعتبر مجاوزة النصف، ولعل مراده بلوغ النصف، انتهى. وفي «جامع المقاصد (16) والمفاتيح (17)» ان القولين مشهوران. وفي «جامع المقاصد (18)» نسبة هذا القول إلى «نهاية الإحكام» والموجود فيها ما ذكرناه.
وفي «السرائر (4) وجامع الشرائع (5) والدروس (6) والموجز الحاوي (7) وجامع المقاصد (8) والجعفرية (9) وشرحيها (10) والروض (11) والمقاصد العلية (12)» الحكم بعدم العدول عند بلوغ النصف. وفي «الجعفرية (13) وإرشاد الجعفرية (14)» انه الأشهر. وفي «الذكرى (15)» انه مذهب الأكثر، قال بعد أن حكاه عن الجعفي والكاتب والعجلي وعن الصدوق في العدول إلى الجمعة والمنافقين وعن الشرائع مع أن فيها التجاوز كما سمعت:
فتبين أنه مذهب الأكثر. ثم قال: والشيخ اعتبر مجاوزة النصف، ولعل مراده بلوغ النصف، انتهى. وفي «جامع المقاصد (16) والمفاتيح (17)» ان القولين مشهوران. وفي «جامع المقاصد (18)» نسبة هذا القول إلى «نهاية الإحكام» والموجود فيها ما ذكرناه.