يطرح لظروف السمن والزيت لكل ظرف كذا وكذا رطلا، فربما زاد وربما نقص.
قال: إذا كان عن تراض منكم فلا بأس (1).
وروى محمد بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يشتري المتاع وزنا في الناسية والجوالق، فيقول: أدفع للناسية رطلا أو أكثر من ذلك. أيحل ذلك البيع؟ قال: إذا لم يعلم وزن الناسية والجوالق فلا بأس إذا تراضيا (2).
ويستفاد من الخبر الأول: أنه مع احتمال الزيادة والنقصان في الظروف فإنه لا بأس لوقوع أحدهما موقع الآخر، إلا أن الخبر الثاني قيده بالتراضي، وكذا ظاهر الخبر الثالث، وهو أحوط ودل الخبر الأول على أنه - مع معلومية الزيادة - فلا يجوز وظاهر الخبر: المنع وإن حصل التراضي والأصحاب - كما عرفت - جوزوه مع التراضي، إلا أن يحمل الخبر على ذلك، لأن المدار في البيع على التراضي، إلا أن يمنع عنه مانع من خارج في مواضع مخصوصة منصوصة.
ثم إن ما قيل من قياس النقيصة على الزيادة في عدم الجواز إلا مع التراضي - كما تقدم نقله - يمكن الخدشة فيه بأن المراد من كلامهم المنقول - أولا - أن اندار المحتمل لا يحتاج إلى المراضاة، وإنما المحتاج إليها ما يزيد. ولعل الوجه: أنه يجوز ذلك للمشتري لقلة التفاوت لو كان التسامح بمثله بين الناس غالبا، مع أنه غير معلوم فيحمل على الغالب مع عدم اليقين. ولا يجوز له اندار الزيادة إلا مع رضاء البائع، وحينئذ فلا يرد اشتراط ذلك في النقصان.
وبالجملة فإن الاندار إنما هو حق المشتري، لأنه قد اشترى - مثلا - مأة من من السمن في هذه الظروف، فالواجب دفع قيمة المأة المذكورة، وله اسقاط ما يقابل