فقال: عشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري. والعشرون التي احترقت من مال البائع (1).
وهي ظاهرة في أن الجزء المباع من الجملة ليس على سبيل الإشاعة بحيث يلحقه جزء من النقص الواقع على المجهول، كما هو أحد الوجهين المتقدمين، بل يعتبر ذلك القدر المبيع بعينه، كما قربه في المسالك.
والطن - بالضم - الحزمة من حطب أو قصب. والجمع أطنان، مثل قفل وأقفال.
قالوا: ولو قال: بعتك كل قفيز منها بدرهم لم يصح، ولو قال: بعتكها كل قفيز منها بدرهم فالمشهور أنه لا يصح أيضا مطلقا، خلافا للشيخ، ونفى عنه البعد في الكفاية فقال: وقول الشيخ غير بعيد.
وظاهر هذا الكلام هو صحة هذه الأحكام، أعم من أن تكون الجملة مجهولة أو معلومة، وخص في الدروس البطلان في الصورة الثانية بما إذا كان المجموع مجهولا.
قال: ولو كان قال " بعتكها كل قفيز بدرهم " بطل مع الجهالة. وظاهر الشيخ الصحة مطلقا. انتهى.
قال في الروضة: واعلم أن أقسام بيع الصبرة عشرة، ذكر المصنف بعضها منطوقا وبعضها مفهوما وجملتها: أنها إما أن تكون معلومة أو مجهولة، فإن كانت معلومة صح بيعها أجمع، وبيع جزء منها معلوم مشاع، وبيع مقدار كقفيز تشتمل عليه، وبيعها كل قفيز منها بكذا لا بيع كل قفيز منها بكذا والمجهولة. تبطل في جميع الأقسام الخمسة إلا الثالث. انتهى.
ومنه يعلم: أن بيعها كل قفيز بكذا يصح مع المعلومية، ويبطل مع المجهولية إلا على قول الشيخ، حيث نقل عنه الصحة مطلقا.