أعلم - وهو جواز الغيبة والذم لدفع الضرر عن ذلك المستغاب.
(ومنها): أن يكون القول فيه بما يكون متظاهرا به كالفاسق المتظاهر بفسقه، بحيث لا يستنكف أن يذكر بذلك الفعل.
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بذلك: ما رواه الصدوق في المجالس عن هارون بن الجهم، في الصحيح - على الأقوى - عن الصادق عليه السلام، قال: إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة (1).
ورواية أبي البختري عن جعفر بن محمد أبيه عليها السلام، قال: ثلاثة ليس لهم حرمة: صاحب هوى مبتدع، والإمام الجائر، والفاسق المعلن بالفسق (2).
وروى شيخنا الشهيد الثاني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له (3).
وما ورد في صحيحة عبد الله ابن أبي يعفور الطويلة، الواردة في عدالة الشاهد، عن الصادق عليه السلام:
حيث قال عليه السلام: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا غيبة إلا لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته، وسقطت بينهم عدالته، ووجب هجرانه، وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره، فإن حضر جماعة المسلمين وإلا أحرق عليه بيته، ومن لزم جماعتهم حرمت غيبته وثبتت بينهم عدالته (4).
وأنت خبير بأن الظاهر الأخبار الثلاثة الأول، هو جواز غيبته وإن استنكف عن ذلك، وأنه لا يختص الجواز بالذنب الذي يتظاهر به، كما هو ظاهر كلام جملة من