الثاني المتقدم ذكره، ومع عدمه يكون من القسم الثالث الذي هو أقل قليل: وأما لو أكرهه الجائر على الدخول فإنه يجوز له الولاية دفعا للضرر عن نفسه، ولا يجوز له أن يتعدى الحق ما أمكنه، فإن أكره على استعمال ما لا يجوز شرعا جاز له، ما لم يبلغ إلى الدماء، فإنه لا تجوز التقية فيها على حال.
* * * بقي الكلام في الدماء التي لا تقية فيها، هل هي أعم من القتل والجرح أو مخصوصة بالقتل، قولان.
والمدعي للعموم ادعى ورود رواية بأنه لا تقية في الدماء.
والمدعي للتخصيص نقل رواية بأنه لا تقية في القتل.
والذي وقفت عليه من الأخبار في المقام، ما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فليس تقية (1).
وروى الشيخ في الموثق عن أبي حمزة الثمالي، قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية (2).
وأنت خبير بما فيهما من الاجمال، لاحتمال حمل الدم على ظاهره الشامل للجرح، واحتمال إرادة القتل خاصة، فإنه مما يعبر عنه بهذه العبارة غالبا.
وبالجملة فالمسألة لأجل ذلك محل اشكال والله العالم.