وظاهر هذا الخبر كراهته مع الاشتراط، أو زيادة الكراهة به، لما سيأتي من الأخبار الدالة على الكراهة.
وما رواه في الكافي عن عذافر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كسب النائحة، فقال: تستحله بضرب إحدى يديها على الأخرى (1).
قيل: لعل المراد أنها تعمل أعمالا شاقة تستحق الأجرة فيما، أو إشارة إلى أنه لا ينبغي أن تأخذ الأجرة على النياحة، بل على ما يضم إليها من الأعمال.
انتهى.
وقيل: هو كناية عن عدم اشتراط الأجرة. ولا يخفى ما فيه.
أقول: لعل الأقرب: أن المراد بيان أقل ما تستحق الأجرة، وهو ضرب إحدى اليدين على الأخرى.
وما رواه في الفقيه والتهذيب عن أبي بصير، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت.
وروى في الفقيه مرسلا، قال: وسئل الصادق عليه السلام عن أجر النائحة؟ فقال:
لا بأس به، قد نيح على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقال عليه السلام لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا (2).
أقول: الظاهر أن هذه الرواية هي ما ذكره عليه السلام في الفقه الرضوي، حيث قال:
ولا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا ثم قال عليه السلام، ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط إلى آخر كلامه عليه السلام (3).
وما رواه في التهذيب عن سماعة في الموثق، قال: سألته عن كسب المغنية