والنائحة؟ فكرهه (1).
أقول: يجب حمل الكراهة في المغنية على التحريم البتة، لما تقدم في مسألة الغناء، وأما في النائحة فعلى ما يأتي. فأما ما رواه في الكافي عن عمرو الزعفراني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من أنعم الله عليه بنعمة فجاء عند تلك النعمة بمزمار فقد كفرها، ومن أصيب بمصيبة فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد كفرها (2).
وما رواه في الفقيه في حديث المناهي عن الحسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه نهى عن الرنة عند المصيبة، ونهى عن النياحة والاستماع إليها، ونهى عن تصفيق الوجه (3).
وما رواه في الخصال عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أربعة لا تزال في أمتي إلى يوم القيامة، الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء؟
بالنجوم، والنياحة على الميت وأن النائحة إذا لم تتب قبل موتها، تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب (4).
وما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه، قال: سألته عن النوح على الميت، أيصلح؟ قال: يكره (5).
وما رواه في قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى، قال: سألته عن النوح، فكرهه (6).