الغناء مطلقا، ونقله في المختلف عن أبي الصلاح، وهو المنقول عن ابن إدريس أيضا استنادا إلى الأخبار المطلقة في تحريمه.
ومن تلك المواضع المستثنيات - على تقدير القول المشهور -: غناء المرأة التي تزف العرائس، بشرط أن لا يدخل عليها الرجال، ولا يسمع صوتها الأجانب من الرجال ولا تتكلم بالباطل، ولا تعمل بالملاهي.
ومرجعه إلى أن لا يكون مستلزما لمحرم آخر، وقد تقدمت الأخبار الدالة على ذلك.
وما توهمه من استدل بهذه الأخبار على جواز الغناء - وإنما تحريمه من حيث أمر آخر، كدخول الرجال لقوله عليه السلام في بعض تلك الأخبار: لأنها ليست بالتي يدخل عليها الرجال، وأن فيه إشارة إلى أن التحريم إنما هو من هذه الجهة - فليس بشئ، لقصر التعليل على مورد النص، بمعنى أن التي تزف العرائس يباح لها الغناء لعدم دخول الرجال عليها المستلزم لتحريمه.
نعم قوله في رواية أبي بصير الأولى، لما سأله عن كسب المغنيات التي يدخل عليه الرجال: حرام، ظاهر فيما ذكره، إلا أنه يجب حمله على التقية وهكذا كل خبر ظاهر في ذلك.
وبالجملة فإن الأخبار المذكورة ظاهرة في جوازه في هذه الصورة، فيجب تخصيص الأخبار المطلقة بها. وبه يظهر ضعف قول من ذهب إلى عموم التحريم.
ومنها: الحداء، وهو سوق الإبل بالغناء لها.
ولم أقف في الأخبار له على دليل. قال المحقق الأردبيلي - رحمه الله - قد استثنى الحداء، بالمد، وهو سوق الإبل بالغناء لها، وعلى تقدير صحة استثنائه، يمكن اختصاصه بكونه الإبل فقط، كما هو مقتضى الدليل، ويمكن التعدي أيضا إلى البغال والحمير انتهى.
ولا أدري أي دليل أراد، فإن المسألة خالية عن النص، وكأنه ظن أن ذكر