طويلا، ثم قال: قد فعلت، جعلت فداك.
قال ابن أبي حمزة: فرجع الفتى معنا إلى الكوفة، فما ترك شيئا على وجه الأرض إلا خرج منه، حتى ثيابه التي كانت على بدنه. قال: فقسمت له قسمة، واشتريت له ثيابا، وبعثت إليه نفقة، قال: فما أتى عليه إلا أشهر قلائل حتى مرض، فكنا نعوده قال: فدخلت يوما وهو في السوق، قال: ففتح عينيه، ثم قال: يا علي، وفي لي والله صاحبك ثم مات فتولينا أمره، فخرجت حتى دخلت على أبي عبد الله عليه السلام، فلما نظر إلى، قال:
يا علي وفينا والله لصاحبك.
قال: فقلت: صدقت، جعلت فداك، هكذا والله قال لي عند موته (1).
وأما ما يدل من الأخبار الجواز بالقيد المتقدم ذكره، فجملة من الأخبار، إلا أن جملة من الأصحاب عبروا هنا - مع الأمن من الدخول بالحرام، والتمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - بالجواز. وعبر بعضهم بالاستحباب،. و قال بعضهم: إن مقتضى الشرط المذكور هو الوجوب، لأن القادر على الأمر بالمعروف يجب عليه وأن يوله الجائر وهو جيد.
قال في المسالك: ومقتضى هذا الشرط وجوب التولية، لأن القادر على الأمر بالمعروف يجب عليه، وإن لم يوله الظالم.
ولعل الوجه في عدم الوجوب كونه بصورة النائب عن الظالم، وعموم النهي عن الدخول معهم وتسويد الاسم في ديوانهم، فإذا لم يبلغ حد المنع، فلا أقل من الحكم بعدم الوجوب، ولا يخفى ما في هذا الوجه. انتهى.
وما ذكره من أن مقتضى الشرط المذكور الوجوب جيد، لكن على تفصيل سنذكره انشاء الله تعالى، بعد نقل الأخبار.
فنقول: من الأخبار في المقام ما رواه في الكافي عن زياد بن أبي سلمة، قال:
دخلت على أبي الحسن موسى عليه السلام، فقال لي: يا زياد إنك لتعمل عمل السلطان؟ قال: