في المسألة وهو الجواز، ولكنه غير ظاهر الجواز.
ونقل جمع من الأصحاب (رضي الله عنهم) عن الصدوق في الفقيه، حيث قال (1): " الوضوء مرة مرة ومن توضأ مرتين لم يؤجر ومن توضأ ثلاثا فقد أبدع " وعن البزنطي حيث نقل عنه في مستطرفات السرائر أنه قال (2): " واعلم أن الفضل في واحدة واحدة ومن زاد على اثنتين لم يؤجر " - عدم استحباب الثانية.
إلا أن الذي يقرب عندي من هذا الكلام هو التحريم:
(أما أولا) - فإنه متى انتفى الأجر عليها لزم زيادتها وعدم كونها من الوضوء فتكون محرمة لعدم تصور المباح في العبادة، وبذلك صرح شيخنا الشهيد الثاني في الروض.
و (أما الثانية) - فلأن هذا هو الذي يدور عليه كلام الصدوق في غير هذا الموضع من الفقيه، حيث قال في موضع آخر - بعد أن روى (3) عن الصادق (عليه السلام): " والله ما كان وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلا مرة مرة " - ما هذا لفظه: فأما الأخبار التي رويت في أن الوضوء مرتين مرتين فأحدها باسناد منقطع يرويه أبو جعفر الأحول ذكره عمن رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: " فرض الله الوضوء واحدة واحدة، ووضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) للناس اثنتين اثنتين " وهذا على وجه الانكار لا على جهة الأخبار، كأنه (عليه السلام) يقول: حد الله حدا فتجاوزه رسول الله (صلى الله عليه وآله) وتعداه؟ وقد قال الله عز وجل: " ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه " (5) وقد روي " أن الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه وأن المؤمن لا ينجسه شئ وإنما يكفيه مثل الدهن " (6) وقال الصادق (عليه السلام)