" أخبرني من رأى أبا الحسن (عليه السلام) بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم " - مردود بما في تتمتها من قول الرواي:
" ويقول: الأمر في مسح الرجلين موسع: من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبرا فإنه من الأمر الموسع إن شاء الله " لأن الظاهر أن قوله (عليه السلام) ذلك تعليل لما فعله من الاقبال تارة والادبار أخرى. وربما كان مستند ابن الجنيد فيما قدمنا نقله عنه إلى صدر هذه الرواية إما بقطعها من عجزها أو بحمل العجز على عدم الارتباط بالصدر.
المطلب الرابع في الأحكام وتفصيل القول فيها يقع في مسائل: (الأولى) - المشهور بين الأصحاب استحباب التثنية في الغسل، وتحقيق البحث في هذه المسألة يقع في مواضع:
(الأول) - اعلم أنه قد اختلف الأصحاب (نور الله تعالى مضاجعهم) - بعد الاتفاق على عدم تقدير الوجوب بعدد معين، بمعنى أنه لو لم يكف الكف الأول للغسل الواجب وجب الثاني والثالث وهكذا حتى يتأدى الواجب كما نقله في المختلف - في الغسلة الثانية:
فالمشهور بين الأصحاب الاستحباب، بل نقل عن ابن إدريس دعوى الاجماع عليه، وكأنه لعدم الاعتداد بخلاف معلوم النسب كما صرح به، حيث قال بعد دعوى الاجماع: " ولا يعتد بخلاف من خالف من الأصحاب بأنه لا يجوز الثانية، لمعروفية نسبه " وظاهره وجود القائل بالتحريم أيضا، وهو صريح الشيخ في الخلاف، حيث قال: " مسألة - الفرض في غسل الأعضاء مرة واحدة والثانية سنة والثالثة بدعة، وفي أصحابنا من قال: الثانية بدعة. وليس بمعول عليه، ومنهم من قال: إن الثانية تكلف ولم يقل بأنه بدعة. والصحيح الأول " انتهى. ومنه يفهم أيضا قول ثالث