يديه لا تنفك من ماء الوضوء ولم يضره ما كان على القدمين من الماء " وظاهره جواز المسح في الماء كما في كلام ابن الجنيد، مع احتمال الحمل على خروج الرجل كما في كلام ابن إدريس.
احتج العلامة في المختلف على ما ذهب إليه والده ورجحه هو فيه بأن المسح يجب بنداوة الوضوء ويحرم التجديد. ومع رطوبة الرجلين يحصل المسح بماء جديد.
والأظهر كما استظهره جملة من المحققين القول بالجواز مطلقا، لأصالة الجواز وصدق الامتثال، وتناول اطلاق الآية والأخبار لذلك، وعدم الدليل على المنع، ومنع صدق التجديد لو حصل الجريان باجتماع البلتين بل ولو ببله الممسوح منفردة عند عدم القصد إلى الغسل وإن صدق اسم الغسل، ويؤيده صحيحة زرارة (1): " لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت أن ذلك هو المفترض لم يكن ذلك بوضوء... " الدالة على جواز غسل الممسوح لا بذلك القصد، وبذلك يظهر أظهرية ما استظهرناه في المسألة السابقة.
إلا أنه يمكن أن يقال إن ظاهر عبارات المجوزين أن البلة الباقية في اليد من ماء الوضوء، وإن قلت لا تزول بملاقاتها للماء الذي على الرجل الممسوحة وإن كثر، فالمسح يحصل بها وإن شاركها غيرها، والاستناد إلى ظواهر الأدلة إنما هو من هذه الجهة، بمعنى أنه يصدق المسح المأمور به شرعا والحال كذلك، وهو عندي محل اشكال وخفاء ولا سيما في المسح داخل الماء كما ذكره ابن الجنيد، فإنه لا ريب أن غلبة الماء الذي على الممسوح على البلة الباقية في اليد على وجه تضمحل به في جنبه توجب حصول التجديد في المسح، كما أنه لو كان على هذه اليد الماسحة - مثلا - بول فإنه بوضعها في الماء يجب الحكم بطهارتها، لزوال نجاسة البول منها بغلبة الماء، فبالطريق الأولى هنا، أو كان عليها ماء مضاف فإنه يجب الحكم بزواله عنها في الصورة المذكورة، وهذا يجري بالنسبة إلى ما لو لم يكن