وعلى الثالث صحيحة عمر بن يزيد (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التسبيح في المخرج وقراءة القرآن. فقال: لم يرخص في الكنيف أكثر من آية الكرسي ويحمد الله أو آية الحمد لله رب العالمين) (2).
والظاهر حمل عدم الرخصة فيما زاد على ذلك على تأكد الكراهة، لصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " سألته أتقرأ النفساء - والحائض والجنب والرجل يتغوط - القرآن؟ قال: يقرؤون ما شاءوا) ولأخبار الذكر المتقدمة.
وعلى الرابع صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (4) أنه قال:
(يا ابن مسلم لا تدعن ذكر الله على كل حال، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول المؤذن) رواه الصدوق في الفقيه والعلل (5) وروى في العلل (6) أيضا مثله عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام). وروى فيه (7) أيضا عن سليمان عن مقبل عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) كذلك، وذكر فيه أن ذلك مستحب، وأن العلة فيه أنه يزيد في الرزق.
وبذلك يظهر لك ما في كلام جملة من المتأخرين: منهم - شيخنا الشهيد الثاني (رحمه الله) حيث لم يقفوا على النصوص المذكورة، إذ كان نظرهم غالبا مقصورا على مراجعة التهذيب، وهو خال عن ذلك، فأنكروا وجود النص في المسألة، ونسبه الشهيد الثاني في الروضة إلى المشهور إيذانا بذلك، واستشكل في الاستدلال عليه