إذا كان كسيرا كيف، يصنع بالصلاة؟ قال: إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل ".
وحسنة الوشاء (1) قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح على طلي الدواء؟ قال: نعم يجزيه أن يمسح عليه ".
ورواية جعفر بن إبراهيم الجعفري عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال:
" إن النبي (صلى الله عليه وآله) ذكر له أن رجلا أصابته جنابة على جرح كان به فأمر بالغسل فاغتسل فكز فمات. فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): قتلوه قتلهم الله... الحديث ".
وصحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) " في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يخاف على نفسه من البرد؟ لا يغتسل ويتيمم " وحسنة محمد بن مسكين وغيره عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: قيل له:
إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات؟ فقال: قتلوه، ألا سألوا ألا يمموه، إن شفاء العي السؤال " وقال في الكافي (5) عقيب نقل هذه الرواية: " وروى ذلك ذلك في الكسير والمبطون يتيمم ولا يغتسل ".
وحسنة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (6) قال: " سألته عن مجدور أصابته جنابة فغسلوه فمات. فقال: قتلوه، إلا سألوا فإن دواء العي السؤال " وصحيحة محمد بن مسلم (7) قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب. قال: لا بأس بأن لا يغتسل، يتيمم " ورواه في الفقيه