هذا إذا كانت الجبيرة في موضع الغسل، أما إذا كانت في موضع المسح، فإن لم تستوعب محل المسح بحيث يبقى ما يتأدى به الفرض فلا اشكال، وإن استوعبت فإن أمكن نزعها والمسح على البشرة مع طهارتها أو أمكن تطهيرها وجب ذلك. وإلا مسح على الجبيرة مع طهارتها، ولا يكفي هنا تكرار الماء عليها بحيث يصل إلى البشرة، لأن المسح إنما يتحقق بايصال اليد إلى البشرة فيجب مع الامكان ولا يكفي امرار الماء، ومع نجاسة الجبيرة يضع عليها خرقة طاهرة ويمسح. هذا ما يستفاد من متفرقات كلماتهم في بحث الوضوء. ثم إنهم في بحث التيمم جعلوا من جملة موجباته الخوف من استعمال الماء بسبب القروح والجروح من غير تقييد بتعذر وضع شئ عليها والمسح عليه، وكلامهم في هذا المقام لا يخلو من اجمال يحصل به الاشكال.
وها نحن نسوق جملة ما وفقنا الله تعالى للوقوف عليه من الأخبار ونتكلم بعدها بما رزقنا سبحانه فهمه من تلك الآثار، معتصمين بحبل توفيقه من العثار:
فمن ذلك صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج (1) قال: " سألت أبا إبراهيم (عليه السلام عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء أو عند غسل الجنابة وعند غسل الجمعة؟ قال يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله، ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته " ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان مثله إلا أنه أسقط قوله: " أو تكون به الجراحة (2) ".
وروى العياشي في تفسيره عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) (3) قال:
" سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الجبائر تكون على الكسير كيف يتوضأ