بما نقل. لكن روى الصدوق (رضي الله عنه) في الفقيه (1) مرسلا عن الكاظم (عليه السلام) وفي كتاب عيون الأخبار مسندا عن الرضا (عليه السلام) أنه " سئل عن الرجل يبقى من وجهه إذا توضأ موضع لم يصبه الماء. فقال يجزئه أن يبله من جسده " وهو وإن لم يكن واضح الدلالة على ما ذكره ابن الجنيد إلا أنه مناف بظاهره لما عليه الأصحاب، والحمل على الاتيان بما بعده وإن كان بعيدا عن ظاهر اللفظ إلا أنه لا مندوحة عن المصير إليه.
وربما ظهر من الصدوق العمل بظاهر الرواية المذكورة، حيث نقلها ولم يتعرض لتأويلها ولا ردها، وهو ظاهر المحدث الشيخ محمد الحرفي كتاب البداية. وجرى عليه أيضا في كتاب الوسائل، حيث قال: " باب من نسي بعض العضو أجزأه أن يبله من بعض جسده " ثم نقل الرواية المذكورة بطريقي الفقيه والعيون.
وأنت خبير بأن اثبات الحكم المذكور - مع مخالفته لظواهر الأخبار المتعددة والقواعد الممهدة بمجرد هذه الرواية مع ضعف سندها وقبولها للتأويل - مشكل. وربما حملت أيضا على ما إذا لم يتيقن عدم إصابة الماء بل وجده جافا.
هذا. ومقتضى ما هو المعروف من كلام الأصحاب أنه بعد غسل اللمعة المذكورة يرتب عليها ما تأخر عن ذلك العضو من الأعضاء، وأما أنه يرتب أولا ما تأخر عن تلك اللمعة من العضو الذي هي فيه عليها أيضا فالمفهوم من كلام العلامة في المختلف بعد نقل كلام ابن الجنيد المتقدم تفريع ذلك على وجوب الابتداء من موضع بعينه وعدمه حيث قال: " ولا أوجب غسل جميع العضو بل من الموضع المتروك إلى آخره أن أوجبنا الابتداء من موضع بعينه، والموضع خاصة إن سوغنا العكس " انتهى. وتحقيق الكلام في ذلك قد تقدم.