للصلاة، حيث قال المصنف: " الأول - نواقض الطهارة مطلقا ومبطلاتها كالطهارة بالماء النجس " قال الشارح: " سواء علم بالنجاسة أم لا حتى لو استمر الجهل به حتى مات، فإن الصلاة باطلة غايته عدم المؤاخذة عليها، لامتناع تكليف الغافل، وهذا هو الذي يقتضيه اطلاق العبارة وكلام الجماعة " انتهى. وحينئذ فيتجه القول بالبطلان. والمستفاد من الأخبار أن النجس ليس عبارة عما ذكروا بل هو عبارة عما علم الكلف بملاقاة النجاسة له، كما أن الطاهر ليس عبارة عما لم تلاقه النجاسة بل عما لم يعلم ملاقاتها له، وقد تقدم تحقيق المسألة في المقدمة الحادية عشرة (1) ويزيده هنا ما عرفت من الخبرين المتقدمين الدالين على أن " كل ماء طاهر، وكل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر فإذا علمت فقد قذر " فإنهما كما دلا على أن الماء وغيره من الأشياء على أصل الطهارة من حيث عدم العلم بملاقاة النجاسة له وإن حصل ذلك واقعا كذلك دلا على أن النجس الذي هو مقابل له بالمباينة هو ما علم ملاقاة النجاسة له تحقيقا للمباينة. وبذلك يظهر لك ما في كلامهم (رضوان الله عليهم) من الغفلة والمسامحة في الأصل المذكور وما يبتني عليه. هذا مقتضى ما أدى إليه الدليل بالنظر إلى هذا الفكر الكليل والذهن العليل والاحتياط يقتضي الوقوف على كلام الأصحاب (نور الله مراقدهم).
ولم أر من تنبه لما ذكرناه واختاره ما حققناه سوى العلامة المحدث السيد نعمة الله الجزائري في رسالته التحفة، والشيخ جواد الكاظمي في شرح الرسالة الجعفرية، أما الأول منهما فإنه صرح بأن الطاهر والنجس ما حكم الشارع بطهارته ونجاسته، فالظاهر ليس هو الواقع في نفس الأمر بل ما حكم الشارع بطهارته وكذا النجس، وليس له واقع سوى حكم الشارع بطهارة المسلمين فصاروا طاهرين، صرح بذلك (قدس سره) في جواب شبهة بعض معاصرين من علماء العراق ممن اعتقد وجوب عزل السؤر عن الناس بزعم أنهم نجسون قطعا أو ظنا. وأما الثاني فإنه في الكتاب