مرسلا وفي كتاب العلل مسند عن الصادق (عليه السلام) " أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان لا يدعهم يصبون الماء عليه ويقول لا أحب أن أشرك في صلاتي أحدا " والطعن بكون " لا أحب " ظاهرا في الكراهة مردود بما في الأخبار من كثرة ورودها في مقام التحريم، كما لا يخفى على من خاض في تيار عبابها وذاق صافي لبابها.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن المراد بالتولية المحرمة هي أن يتولى الغير غسل أعضائه أو مشاركته فيها، وأما مجرد صب الماء في اليد فليس منها بل هو من الاستعانة كما ذكره الأصحاب. وأما طلب احضار الماء للطهارة فقد ذكر جمع من الأصحاب: منهم - السيد السند أنه من الاستعانة المكروهة. وعندي في أصل الحكم بكراهة الاستعانة - وإن كان مشهورا بين الأصحاب - اشكال، لعدم الدليل عليه بل قيام الدليل على العدم، وذلك فإنهم إنما استدلوا على الحكم المذكور برواية الوشاء ومرسلة الفقيه المتقدمتين، وقد عرفت الحال فيهما، فيبقى الحكم بناء على ما ذكرناه عاريا عن الدليل وصحيحة الحذاء - كما عرفت - قد دلت على الصب في يده (عليه السلام) ولا معارض لها بناء على ما اخترناه، فتأويلها - بالحمل على الضرورة أو بيان الجواز من غير معارض - مشكل، وطلب احضار الماء للطهارة قد وقع في عدة من أخبار الوضوء البياني وغيرها كحسنة زرارة (1) قال: " حكى لنا أبو جعفر (عليه السلام) وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله) فدعا بقدح من ماء... " وفي أخرى " فدعا بقعب من ماء " وفي ثالثة " فدعا بطشت أو تور " وحديث وضوء علي (عليه السلام) (2) وقول علي (عليه السلام) لابنه محمد بن الحنيفة " إئتني بإناء من ماء أتوضأ للصلاة " إلى غير ذلك. وارتكاب الحمل في الجميع من غير معارض سفسطة ظاهرة. وبالجملة فإني لم أقف على دليل على ذلك زائدا على مجرد الشهرة.