لا اتقي فيهن أحدا: شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج. قال زرارة: ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا " وقد حمله الشيخ في التهذيبين على اختصاص نفي التقية بنفسه كما أوله زرارة. وبالجملة فإن أخبار وجوب التقية عامة ومنها الخبر المذكور المتضمن لهذا الاطلاق في المنافاة، فالواجب حمله على ما ذكرناه جمعا بين الأخبار. ومثل خبر زرارة المذكور أيضا ما رواه في الكافي أيضا في الصحيح (1) عن زرارة عن غير واحد قال: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام): في المسح على الخفين تقية؟ قال: لا يتقى في ثلاث. قلت: وما هن؟ قال: شرب الخمر أو قال شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج " والتقريب فيه ما تقدم.
وراية عبد الأعلى مولى آل سام (2) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله تعالى: قال الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج.
امسح عليه ".
ويدل على بالنسبة إلى الرأس صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) " في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ثم يتوضأ للصلاة؟ فقال: لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه " فإن الظاهر حملها على ضرورة التداوي كما ذكره في المنتقى نعم ربما احتمل على بعد الحمل على عدم استيعاب الحناء لموضع المسح. وأما حمله على المسح على لون الحناء فلا ينطبق عليه لفظ الطلاء كما لا يخفى.
وصحيحة عمر بن يزيد عنه (عليه السلام) (4) " عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء؟ قال: يمسح فوق الحناء " والتقريب ما تقدم. ويمكن حمل هذه