الناصريات - الشريف المرتضى - الصفحة ٣٠٣
المسألة السادسة والثلاثون والمائة " الاستطاعة هي الزاد وصحة البدن " (*).
عندنا: أن الاستطاعة التي يجب معها الحج صحة البدن، وارتفاع الموانع، والزاد والراحلة، وزاد كثير من أصحابنا (1) أن يكون له سعة يحج ببعضها ويبقي بعضها لقوت عياله (2).
وقال الشافعي في استطاعة الحج مثل قولنا بعينه، واعتبر صحة الجسم والتمكن من الثبوت على الراحلة، والزاد، ونفقة طريقه إلى حجه ذاهبا وجائيا إن كان السفر من بلده، ونفقة عياله مدة غيبته (3).
وروي عن ابن عمر، وابن عباس، وسعيد بن جبير (4)، والحسن البصري، والثوري، وأبي حنيفة وأصحابه، وأحمد وإسحاق: اعتبار الزاد، والراحلة، وصحة الجسم، والتمكن من الثبوت على الراحلة (5).

* حكى في البحر أن الراحلة ليست من الاستطاعة لمن قدر على المشي عن الناصر ج ٢ ص ٢٨٣ فأما الزاد فحكى عن الأكثر أنه شرط وجوب ص ٢٨٢ (ح).
(١) في (م): " كثير من الناس ".
(٢) المختلف ٤: ٦.
(٣) المجموع شرح المهذب ٧: ٦٧، كفاية الأخيار ١: ١٣٤ - ١٣٥.
(٤) أبو عبد الله سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي، مولاهم الكوفي، المقرئي، الفقيه، أحد الأعلام التابعين، وقد صحب الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام وسمع ابن عباس، وعدي بن حاتم وابن عمر وطائفة، وعنه عطاء بن السائب، والأعمش، وأيوب وخلق، قتله الحجاج ظلما سنة ٩٥ ه‍ -. أنظر: حلية الأولياء ٤: ٢٧٢ / ٢٧٥، الطبقات الكبرى لابن سعد ٦: ٢٥٦ وفيات الأعيان ٢: ٣٧١ / ٢٦١، تذكرة الحفاظ ١: ٧٦ / ٧٣، رجال الطوسي: ٩٠.
(٥) المغني لابن قدامة ٣: ١٦٩، الشرح الكبير (ضمن كتاب المغني) ٣: ١٦٩، بداية المجتهد ١: ٣٣١، اللباب في شرح الكتاب ١: ١٧٨، الهداية للمرغيناني ١: ١٣٥، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٤: ١٤٧، أحكام القرآن للجصاص 2: 308.
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 303 304 305 306 307 308 ... » »»
الفهرست