الدليل على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتردد (1).
ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: " لا يغلق الرهن من راهنه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه " (2) أراد بالغنم الزيادة وبالغرم النقصان والتلف.
فإن قيل: أراد بالغرم نفقته ومؤونته.
قلنا: نحمله على الأمرين (3).
فإن تعلقوا بما روي: من أن رجلا رهن فرسا عند غيره فنفق فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك - يعني المرتهن فقال: " ذهب حقك " (4)، ومعلوم أنه لم يرد ذهاب حقه من الوثيقة، لأن ذلك معلوم مشاهدة، فثبت أنه أراد ذهاب حقه من الدين.
فالجواب عنه: أن المراد ذهاب حقك من الوثيقة، يدل على ذلك وجهان:
أحدهما: أنه وحد الحق، ولو أراد ذهاب الدين والوثيقة معا لقال: ذهب حقاك.
والوجه الثاني: أن عند أبي حنيفة أن الدين إنما يسقط إذا كان مثل قيمة الرهن أو أقل، وإذا كان أكثر فإن ما زاد على قيمة الرهن لا يسقط (5).
فلو كان المراد سقوط حقه من الدين، لكان عليه السلام يفصل، ولم يفعل ذلك.
.