به. (و) الأصح (أنه يلزمها أجرة المحرم إذا لم يخرج) معها (إلا بها) إذا كانت أجرة المثل، كأجرة البذرقة وأولى باللزوم لأن الداعي إلى التزام هذه المؤنة معني فيها فأشبه مؤنة الحمل المحتاج إليه. وأجرة الزوج كالمحرم كما صرح به في الحاوي الصغير. وفي أجرة النسوة نظر للأسنوي، والمتجه إلحاقهن بالمحرم. وليس للمرأة حج التطوع إلا بإذن الزوج، وكذا السفر للفرض في الأصح، ولو امتنع محرمها في الخروج بالأجرة لم يجبر كما قاله الرافعي في باب حد الزنا. نعم لو كان عبدها محرما لها كان لها إجباره، وكذا لا يجبر الزوج. قال الأذرعي: نعم إن كان قد أفسد حجها ووجب عليه الاحجاج بها لزمه ذلك بلا أجرة. فإن قيل: ما فائدة لزوم الأجرة عليها مع أن الحج على التراخي؟ أجيب بأن فائدة ذلك التقضية بعد الموت، ووجب القضاء عنها من تركها، أو تكون نذرت الحج في سنة معينة أو خشيت العضب، فإن لم تقدر المرأة عليها لم يلزمها النسك. (الرابع) من شروط الاستطاعة: (أن يثبت على الراحلة) ولو في محمل ونحوه، (بلا مشقة شديدة) فمن لم يثبت عليها أصلا أو ثبت في محمل عليها لكن بمشقة شديدة ككبر أو غيره انتفى عنه استطاعة المباشرة، ولا تضر مشقة تحتمل في العادة. (وعلى الأعمى الحج) والعمرة (إن وجد) مع ما مر (قائدا) يقوده ويهديه عند نزوله ويركبه عند ركوبه. (وهو) في حقه (كالمحرم في حق المرأة) فيأتي فيه ما مر، ولو أمكن مقطوع الأطراف الثبوت على الراحلة لزمه بشرط وجود معين له. والمراد بالراحلة هنا البعير بمحمل أو غيره، خلاف الراحلة فيما سبق فإنها البعير الخالي عن المحمل. (والمحجور عليه بسفه كغيره) في وجوب النسك عليه، لأنه مكلف فيصح إحرامه وينفق عليه من ماله. (لكن لا يدفع المال إليه) لئلا يبدده، (بل يخرج معه الولي) بنفسه إن شاء لينفق عليه في الطريق بالمعروف، (أو ينصب شخصا له) ثقة ينوب عن الولي ولو بأجرة مثله إن لم يجد متبرعا كافيا لينفق عليه في الطريق بالمعروف، والظاهر أن أجرته كأجرة من يخرج مع المرأة. فإن قيل: ينبغي إذا قصرت مدة السفر أن يدفع إليه النفقة، لقولهم في الوصايا وغيرها: إن للولي أن يسلمه نفقة أسبوع فأسبوع إذا كان لا يتلفها. أجيب بأن الولي في الحضر يراقبه، فإن أتلفها أنفق عليه، بخلاف السفر فربما أتلفها ولا يجد من ينفق عليه فيضيع. قال الأذرعي وغيره: هذا إذا أنفق عليه من مال نفسه، فإن تبرع الولي بالانفاق عليه وأعطاه السفيه من غير تمليك فلا منع منه.
تنبيه: يشترط أن توجد هذه المعتبرات في إيجاب الحج في الوقت. فلو استطاع في رمضان مثلا ثم افتقر في شوال فلا استطاعة، وكذا لو افتقر بعد حجهم وقبل رجوع من يعتبر في حقه الذهاب والاياب. (النوع الثاني: استطاعة تحصيله) أي الحج، لا بالمباشرة بل (بغيره، فمن مات وفي ذمته حج) واجب مستقر بأن تمكن بعد استطاعته من فعله بنفسه أو بغيره وذلك بعد انتصاف ليلة النحر ومضى إمكان الرمي والطواف والسعي إن دخل الحاج بعد الوقوف ثم مات أثم ولو شابا وإن لم ترجع القافلة. (وجب الاحجاج عنه) ولو كان قضاء أو نذرا أو مستأجرا عليه في ذمته، وزاد على المحرر قوله:
(من تركته) وهو متعين كما يقضي منها دينه، لرواية البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن امرأة من جهينة جاءت إلى رسول الله (ص) فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم، قال: اقضوا دين الله فالله أحق بالوفاء ولفظ النسائي أن رجلا قال: يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فدين الله أحق بالوفاء فشبه الحج بالدين الذي لا يسقط بالموت، فوجب أن يتساويا في الحكم، ولأنه إنما جوز له