ق عن معاذ) (1).
(15880) فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالغرب والدالية ففيه نصف العشر. (حم عن علي).
(15881) ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة. (طب عن أبي رافع).
(15882) ليس فيما دون خمسه أو ساق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة. (طب عن أبي رافع).
(15883) ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة والوسق ستون مختوما (ابن خزيمة وأبو عوانة قط ق عن أبي سعيد).
(15884) ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه ولا في زرعه إذا كان أقل من خمسة أوسق. (ابن خزيمة ك عن جابر وأبي سعيد) (2).
(15885) إنها تخرص (3) كما يخرص النخل ثم تؤدي زكاته زبيبا كما تؤدي زكاة النخل تمرا. (ت: حسن غريب عن عتاب بن أسيد