وقال - أيضا: (إن عمر بن الخطاب قال: جاءني خمس العراق، لا أدع هاشميا إلا زوجته، ولا من لا جارية له إلا أخدمته. قال: وكان يعطي الحسن و الحسين عليهما السلام (1).
وقال ابن أبي الحديد: (واعلم أن الناس يظنون أن نزاع فاطمة أبا بكر كان في أمرين في الميراث والنحلة، وقد وجدت في الحديث أنها نازعت في أمر ثالث، ومنعها أبو بكر إياه أيضا وهو سهم ذوي القربى....
إن فاطمة عليها السلام أتت أبا بكر فقالت: لقد علمت الذي ظلمتنا عنه أهل البيت من الصدقات وما أفاء الله علينا من الغنائم في القرآن من سهم ذوي القربى، ثم قرأت عليه قوله تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى - الآية) (2)، فقال لها أبو بكر: بأبي أنت وأمي ووالد ولدك السمع والطاعة لكتاب الله ولحق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحق قرابته، وأنا أقرء من كتاب الله الذي تقرئين منه ولم يبلغ علمي منه أن هذا السهم من الخمس يسلم إليكم كاملا، قالت: أفيك هو ولأقربائك؟ قال: لا، بل أنفق عليكم منه وأصرف الباقي في مصالح المسلمين...).
وقال أيضا: عن عروة قال: أرادت فاطمة أبا بكر على فدك وسهم ذوي القربى، فأبى عليها وجعلهما في مال الله تعالى).
و - أيضا - عن جويبر، عن أبي الضحاك، عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب عليه السلام: إن أبا بكر منع فاطمة وبني هاشم سهم ذوي القربى، وجعله في سبيل الله في السلاح والكراع (3).
وقال البخاري: (عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: أن فاطمة عليها السلام بنت