لك المقصود عن ابن عباس، قال: (كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ أقبل علي بن أبي طالب عليه السلام غضبان، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أغضبك؟ قال: آذوني فيك بنو عمك.
فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مغضبا فقال: يا أيها الناس! من آذى عليا فقد آذاني، إن عليا أولكم إيمانا، وأوفاكم بعهد الله. يا أيها الناس! من آذى عليا بعث يوم القيامة يهوديا أو نصرانيا. قال جابر بن عبد الله الأنصاري: وإن شهد أن لا إله إلا الله، وأنك محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: يا جابر! كلمة يحتجزون بها أن تسفك دماؤهم، و أن لا تستباح أموالهم، وأن لا يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون (1).
تذييل:
1 - قال شمس الفقاهة والدين، الشهيد الثاني - رفع الله درجته -: (قد عرفت مما تقدم أن التصديق بإمامة الأئمة عليه السلام من أصول الأيمان عند الطائفة من الإمامية كما هو معلوم من مذهبهم ضرورة، وصرح بنقله المحقق الطوسي، عنهم فيما تقدم.
ولا ريب أن الشئ يعدم بعدم أصله الذي هو جزؤه كما نحن فيه، فيلزم الحكم بكفر من لم يتحقق له التصديق المذكور كافر وإن أقر بالشهادتين وأنه مناف أيضا للحكم بالسلام من لم يصدق بامامة الأئمة الاثني عشر عليهم السلام وأما الجواب فبالمنع من المنافاة بين الحكمين وذلك لأنا نحكم بأن من لم يتحقق له التصديق المذكور في نفس الأمر، والحكم بإسلامه إنما هو الظاهر، فموضوع الحكمين مختلف فلا منافاة، ثم قال: المراد بالحكم بإسلامه ظاهرا صحة ترتب كثير من الأحكام الشرعية على ذلك. والحاصل، أن الشارع جعل الإقرار بالشهادتين علامة على صحة إجراء أكثر الأحكام الشرعية على المقر كحل مناكحته، والحكم بطهارته وحقن دمه وماله وغير ذلك من الأحكام المذكورة في كتب الفروع و