14 - قال الشيخ يوسف البحراني: (إن الآية التي دلت على تحريم الغيبة وإن كان صدرها مجملا إلا أن قوله - عز وجل - فيها: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا (1) مما يعين الحمل على المؤمنين، فإن إثبات الأخوة بين المؤمن والمخالف له في دينه لا يكاد يدعيه من شم رائحة الأيمان ولا من أحاط خبرا بأخبار السادة الأعيان لاستفاضتها بوجوب معاداتهم والبراءة منهم (2).
15 - وفي (الجواهر) عن (الحدائق): (إن الحكم بكفر المخالفين ونصبهم و نجاستهم هو المشهور في كلام أصحابنا المتقدمين مستشهدا بما حكاه عن الشيخ ابن نوبخت، وهو من متقدمي أصحابنا في كتابه (فص الياقوت): دافعوا النص كفرة عند جمهور أصحابنا - إلى آخره (3).
16 - ولكن أكثر علماء الإمامية حكموا بطهارة سائر المخالفين ونجاسة النواصب والخوارج. قال أستاذ الكل، الشيخ الأعظم الأنصاري،: (فالظاهر أن العامة منهم ناصب، ومنهم مستضعف، ومنهم الواسطة بينهما. والمحكوم بنجاسته بالأخبار والاجماع هو الأول. بل ربما يستشكل الحكم في الأول بأن الظاهر من الأخبار والتواريخ أن كثيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والكائنين في زمن الأمير عليه السلام، وأصحاب الجمل، وصفين، بل كافة أهل الشام، بل وكثير من أهل الحرمين كانوا في أشد العدواة لأهل البيت عليهم السلام، فقد روي أن أهل الشام شر من أهل الروم، وأن أهل مكة يكفرون بالله جهرة وأهل المدينة أخبث منهم سبعين ضعفا، مع أنه لم ينقل الاحتراز عنهم - إلى أن قال: - نعم، يمكن دفع ما ذكر بمنع كون جميع من ذكر مبغضا واقعيا، بل كثير منهم سيما في دولة بني أمية كان يظهر البغض لهم تقية - إلى أن قال: - مضافا إلى أن الحكم بنجاسة الناصب يمكن أن يكون قد انتشر في