دفع الفتنة ونسائهم و (فسادهم - ظ)، لأن لكل قوم نكاحا، ونحو ذلك، مع أن التمثيل المذكور في الآية مختص بمن ثبت إخوته، فلا يعم من وجب التبري عنه، وكيف كان فلا إشكال في المسألة بعد ملاحظة الروايات الواردة في الغيبة وفي حكمة حرمتها و في حال غير المؤمن في نظر الشارع - الخ). هذا وقد أسقط منه في طبع عبد العزيز البغدادي (صاحب المكتبة العربية، ج ٣: ص ٣٢٠) ومن قوله (ثم إن ظاهر الأخبار اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن - إلى قوله: - وكيف كان فلا إشكال في المسألة...) وأيضا قوله (وفي حال غير المؤمن).
الاستدراك ١ - صحيح البخاري روى هذا الحديث:
﴿كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس معنا نساء فقلنا ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل: ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين﴾ (1) رواها عن البخاري جماعة من المحدثين والمفسرين والفقهاء بهذا النص ولكن الموجود في صحيح البخاري المتداول: الجزء 6 الصفحة 53 يخالف ما ذكره هؤلاء من وجهين:
1 - حذف كلمه: (ابن مسعود) من سند الحديث وقد ذكره معظمهم لأنه كان يقول بجواز المتعة حتى لا تكون قرينة على أن المراد بهذه الرواية هو جواز نكاح المتعة وترخيصه.
حذف كلمة: (إلى أجل) من آخر الرواية لأنها صريحة في ترخيص نكاح