المذهب، وما اشتملت على المسلم فالغالب منها مشتمل على ما يوجبه ظاهرا في المؤمن (1).
10 - عن صاحب الجواهر رحمه الله: (وأما لو كان الأمام ممن لا يقتدي به (2) لأنه مخالف (وجبت القراءة) في الصلاة خلفه تقية - كما صرح به جماعة من الأصحاب - بل لا أجد فيه خلافا بينهم كما اعترف به في (المنتهى) - إلى أن قال: - وخبر زرارة، عن الباقر عليه السلام سأله عن الصلاة خلف المخالفين، فقال عليه السلام: ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر. ولقول الصادق عليه السلام: (إذا صليت خلف إمام لا يقتدي به فاقرأ خلفه، سمعت قراءته، أولم تسمع). وقول أبي الحسن عليه السلام في صحيح ابن يقطين: (اقرأ لنفسك وإن لم تسمع نفسك فلا بأس). إلى غير ذلك مما يستفاد منه الحكم المزبور منطوقا ومفهوما (3).
11 - وعنه رحمه الله - أيضا -: (إن ظاهر النصوص والفتاوى عدم وجوب إعادة هذه الصلاة (أي خلف المخالف) بعد مراعاة تلك الأمور التي سمعتها من القراءة و غيرها وإن كان الوقت باقيا، بل ولو كان له مندوحة عن ذلك وفاقا لبعض وخلافا لآخر، لإطلاق المزبور (أي الأخبار التي تقول: صلوا خلف المخالف إن دعت إليه الضرورة) والحث على حضور جماعتهم وإدراك الصف الأول والمبالغة في فضلها، حتى إن في بعضها التشبيه بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (كما في الوسائل / الباب 5، من أبواب صلاة الجماعة) وفي آخر كسل السيف في سبيل الله (كما فيه أيضا) مع ظهور وجه الحكمة فيها من أنهم حتى يقولوا: رحم الله جعفرا ما أحسن ما كان يؤدب به أصحابه، ولما يحصل به من تأليف القلوب، وعدم الطعن على المذهب وأهله، ودفع الضرر - إلى أن قال: - نعم، يظهر من بعض المعتبرة (كما في