رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يبغضه أحد إلا وهو خارج من الايمان، فهي تدل على تنكب الحائد عن الولاية عن سوي الصراط كمن حاد عن التوحيد والنبوة، فلترتب كثير من أحكام الأصلين على الولاية يقرب عدها من الأصول، ولا ينافي ذلك شذوذها عن بعض أحكامها لما هنالك من الحكم والمصالح الاجتماعية كما لا يخفى (1).
3 - قال شيخ الاسلام العلامة المجلسي رحمه الله: (لا ريب في أن الولاية والاعتقاد بإمامة الأئمة عليه السلام والإذعان بها من جملة أصول الدين، وأفضل من جميع الأعمال البدنية، (لأنها مفتاحهن) أي بها تفتح أبواب معرفة تلك الأمور وحقائقها و شرائطها وآدابها (2).
4 - قال العلامة المحقق، الحاج آقا رضا الهمداني الغروي،: (في أوصاف المستحقين للزكاة، وهي أمور: الأول الايمان، يعني الاسلام مع الولاية للأئمة الاثني عشر عليهم السلام، فلا يعطى الكافر بجميع أقسامه، بل ولا معتقد لغير الحق من سائر فرق المسلمين بلا خلاف فيه على الظاهر بيننا، والنصوص الدالة عليه فوق حد الإحصاء... وخبر إبراهيم الأوسي عن الرضا عليه السلام قال: (سمعت أبي يقول: كنت عند أبي يوما فأتاه رجل فقال: إني رجل من الري، ولي زكاة، فإلى من أدفعها؟
فقال: إلينا، فقال: الصدقة عليكم حرام! فقال: بلى، إذا دفعتها إلى شيعتنا فقد دفعتها إلينا، فقال: إني لا أعرف لهذا أحدا، فقال: فانتظر بها سنة، قال: فإن لم أصب لها أحدا؟ قال: انتظر بها سنتين حتى بلغ إلى أربع سنين، ثم قال له: إن لم تصب لها أحدا فصرها صررا واطرحها في البحر، فإن الله عز وجل حرم أموالنا وأموال شيعنا على عدونا).