من أنكر حقه كفر وخاب، أقسمت بعزتي إني ادخل النار من عصاه، وإن أطاعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته (1).
تذييل: في أقوال الفقهاء حول اقتران الشهادتين بالشهادة بالولاية في الأذان.
1 - قال العلامة السيد مهدي بحر العلوم الطباطبائي، في منظومته (الدرة النجفية) عند ذكر سنن الأذان وآدابه:
أو سنة ليس من الفصول * لكنها من أعظم الأصول وأكمل الشهادتين بالتي * قد أكمل الدين بها في الملة فإنها مثل الصلاة خارجة * عن الخصوص بالعموم والجهة 2 - عن العلامة المجلسي - نور الله مرقده -: (وأقول: لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبة للأذان، لشهادة الشيخ والعلامة والشهيد وغيرهم بورود الأخبار بها (2).
3 - عن شيخ الفقهاء صاحب الجواهر رحمه الله: (لا بأس بذكر ذلك (أي الشهادة بالولاية) لا على سبيل الجزئية، عملا بالخبر المزبور (وهو: فإذا قال أحدكم:
لا إله إلا الله، محمد رسول الله، فليقل: علي أمير المؤمنين ولى الله)، ولا يقدح مثله في الموالاة والترتيب، بل هي كالصلاة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم عند سماع اسمه - إلى أن قال: - لولا تسالم الأصحاب لأمكن دعوى الجزئية، بناء على صلاحية العموم لمشروعية الخصوصية (3).
4 - قال المحدث القمي، في المنتهى: (وأما ما روي من الشاذ من قول (أن