حقه) أقطع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة فدكا (1).
وقال البلاذري: (عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الكلبي: إن بنى أمية اصطفوا فدك وغيروا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها، فلما ولي عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - ردها إلى ما كانت عليه (2).
وقوله عليه السلام: (فأعطيت من ذلك سهم ذي القربى) قال الحافظ الهيثمي: (إن أبا بكر كان يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير أنه لم يعطي قربى، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعطيهم (3).
وقال الطبري: (عن ابن عباس، قال: جعل سهم الله وسهم الرسول واحدا ولذي القربى، فجعل هذان السهمان في الخيل والسلاح، وجعل سهم اليتامى و المساكين وابن السبيل لا يعطى غيرهم (4). وعن قتادة (إنه سئل عن سهم ذي القربى فقال: كان طعمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما توفي حمل عليه أبو بكر وعمر في سبيل الله صدقة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (5).
وقال الحافظ أبو عبيد القاسم بن سلام (المتوفى 224): (حدثنا حجاج عن الليث بن سعد، عن عقيل بن خالد، عن ابن شهاب أن يزيد بن هرمز حدثه أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى، فكتب إليه: انه لنا، وقد دعانا عمر لينكح أيامانا، ويخدم منه عائلنا، فأبينا عليه إلا أن يسلمه لنا كله، وأبى ذلك علينا، قال ابن هرمز: أنا كتبت ذلك الكتاب من ابن عباس إلى نجدة (6).