إلا ما خرج بالدليل. وإذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب أن يكون غسل المخالف - أيضا - غير جائز (1).
7 - عن الشيخ الأنصاري رحمه الله: (يجوز اغتياب المخالف كما يجوز لعنه، وتوهم عموم الآية كبعض الرويات لمطلق المسلم مدفوع بما علم بضرورة المذهب من عدم احترامهم وعدم جريان أحكام الإسلام عليهم، إلا قليلا مما يتوقف استقامة نظم معاش المؤمنين عليه (2).
8 - وعن الأمام الخميني في شرح كلام الشيخ رحمه الله: (والأنصاف أن الناظر في الروايات لا ينبغي أن يرتاب في قصورها عن إثبات حرمة غيبتهم، بل لا ينبغي أن يرتاب في أن الظاهر من مجموعها اختصاصها بغيبة المؤمن الموالي لأئمة الحق: - إلى أن قال: - فلا شبهة في عدم احترامهم، بل هو من ضروري المذهب - كما قال المحققون - بل الناظر في الأخبار الكثيرة في الأبواب المتفرقة لا يرتاب في جواز هتكهم والوقيعة فيهم، بل الأئمة المعصومون أكثروا في الطعن واللعن عليهم وذكر مساويهم. فعن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (قلت له:
إن بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم، فقال: الكف عنهم أجمل، ثم قال: يا أبا حمزة! الناس كلهم أولاد بغاة ما خلا شيعتنا) والظاهر منها جواز القذف و الافتراء عليهم (3).
9 - وعنه - أيضا -: (وأما الأخبار المشتملة على الأخ لا تشملهم أيضا (اي كالأخبار المشتملة على المؤمن) لعدم الأخوة بيننا وبينهم بعد وجوب البراءة عنهم، وعن مذهبهم، وعن أئمتهم كما تدل عليه الأخبار واقتضته أصول