لعل ما في ذيله من الأمر بإلقائها في البحر - على تقدير أن لا يصيب لها أحدا من الشيعة في تلك المدة الذي هو مجرد فرض لا يكاد يتفق حصوله في الخارج - للتنبيه على أن إلقائها في البحر وإتلافها لدى تعذر إيصالها إلى الشيعة أولى من إيصالها إلى المخالفين على سبيل الكناية (1).
أقول: أنشدكم الله أيها القراء الأعزاء، هل تفهمون من هذا الحديث معنى غير أنهم تركوا ركنا من أركان الاسلام وأصوله وأسسه؟!
5 - قال العلامة الحلي رحمه الله: (ولا يكفي الاسلام، بل لابد من اعتبار الايمان، فلا يعطى غير الأمامي، ذهب إليه علماؤنا أجمع خلافا للجمهور كافة واقتصروا على اسم الاسلام، لنا إن الإمامة من أركان الدين وأصوله، وقد علم ثبوتها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرورة، فالجاحد بها لا يكون مصدقا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في جميع ما جاء به فيكون كافرا فلا يستحق الزكاة، ولأن الزكاة معونة وإرفاق، فلا يعطى غير المؤمن لأنه يحاد الله ورسوله، والمعونة والإرفاق موادة فلا يجوز فعلها مع غير المؤمن... (2).
6 - وقال - أيضا: (الإمامة لطف عام، والنبوة لطف خاص لامكان خلو الزمان من نبي حي بخلاف الامام لما سيأتي، وإنكار اللطف العام شر من إنكار اللطف الخاص، وإلى هذا أشار الصادق عليه السلام عن منكر الإمامة أصلا ورأسا: وهو شرهم (3).
7 - قال ابن خلدون: (الفصل السابع والعشرون في مذاهب الشيعة في حكم الإمامة... ومذهبهم جميعا متفقين عليه أن الإمامة ليست من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة ويتعين القائم بها بتعيينهم، بل هي ركن الدين وقاعدة