بأن الشاك يبني على الأكثر في الصلاة ثم يتلافى ما ظن أنه نقص. فإن قلنا بها بنى على الخمس وسجد وتلافى.
فنقول: انه مخير بين ان يركع ولا يركع، فان ركع فلا يتلافى بركعة بعد الفراغ من الصلاة، وان لم يركع تلافى.
وانما قلنا بالخيار، لورود الأثر بان من شك في الركوع وهو قائم ركع، وورود الأثر بان البناء في الصلاة على الأكثر ثم يتلافى، وهذان الأثران يتدافعان فكان الوجه التخيير.
وان لم نقل بذلك بنى على الأقل، فليتم بركعة ثم يهوي إلى السجود.
وحكم ما بعد الخامسة في الشك حكم الخامسة.
ولو قلنا إن الحكم في الخمس الثانية مثل الحكم في الخمس الأوائل كان له وجه، فيطرد القول فيه.
فإن قيل: ان عمارا روى أنه يحتاط أخيرا بما ظن أنه نقص، لا فيما وقع فيه من الشك.
قلت: ظاهر المذهب ان حكم الشاك حكم الظان في هذا المقام - أعني: مقام البناء على الأكثر في الصلاة - وان لم يعتمد على هذا فلا تلافي، لكن هذا بناء على أصلين:
أحدهما: ان الركوع مع تمامه برفع رأس يسمى ركعة، إذ في عدة أحاديث انها عشر ركعات وأربع سجدات.
ولا يعارضه ما روى القداح عن جعفر عليه السلام عن آبائه، قال:
(كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فصلى بالناس ركعتين) وما رواه أبو البختري عن الصادق عليه السلام: (صلاة الكسوف ركعتان في أربع سجدات) لضعف سنديهما.
الثاني: ان من شك في الأوليين بطلت صلاته، وهو موضع وفاق.
قال: ولو سميناها ركعتين لرواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه