القيام، لأصالة عدم فعل ذلك كله وبقاء محل استدراكه، ولرواية عبد الرحمن ابن الحجاج عن الصادق عليه السلام في رجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما، فلم يدر أسجد أو لم يسجد؟ فقال: (يسجد) (1).
ولو شك في السجود أو التشهد بعد استكمال القيام، فالأظهر عدم الالتفات، للانتقال الحقيقي، ولصحيح إسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام قال: (ان شك في الركوع بعد ما سجد فليمض، وان شك في السجود بعد ما قام فليمض، كل شئ مما جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه) (2) ولما مر من قوله عليه السلام في خبر زرارة: (إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ) (3). وبه قال الشيخ في المبسوط (4).
وفي النهاية: يرجع إلى السجود والتشهد ما لم يركع إذا شك في فعله (5) لحسن الحلبي عن الصادق عليه السلام في رجل سها فلم يدر سجد سجدة أو اثنتين، قال: (يسجد أخرى، وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو) (6) وهو يشمل الشاك بعد القيام كما يشمل الشاك في الجلوس.
وجوابه الحمل على الشك ولما يقم، توفيقا بين الاخبار. وان احتج الشيخ برواية ابن الحجاج فهي غير دالة على المطلوب.
وفرق القاضي في بعض كلامه بين السجود والتشهد، فأوجب الرجوع