روايات منها: رواية عبد الله بن المغيرة عن قتيبة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
(إذا كنت خلف من ترتضي به في صلاة يجهر فيها فلم تسمع قراءته فاقرأ، وان كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ) (1). ويدل على أن ذلك على الفضل لا على الوجوب رواية علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يصلي خلف من يقتدي به يجهر بالقراءة فلا يسمع القراءة، قال: (لا بأس ان صمت وان قرأ) (2).
ثم قال: أطلق الشيخ - رحمه الله - استحباب قراءة الحمد في الاخفاتية للمأموم، والأولى ترك القراءة في الأوليين، وفي الأخيرتين روايتان:
إحداهما: رواية ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: (إذا كان مأمونا على القراءة فلا تقرأ خلفه في الأخيرتين).
والأخرى رواية أبي خديجة عنه عليه السلام، قال: (إذا كنت في الأخيرتين فقل للذين خلفك يقرؤون فاتحة الكتاب) (3).
وقال ابن عمه نجيب الدين - رحمه الله -: ولا يقرأ المأموم في صلاة جهر بل يصغي لها، فان لم يسمع وسمع كالهمهمة أجزأه وجاز ان يقرأ. وان كان في صلاة اخفات سبح مع نفسه وحمد الله، وندب إلى قراءة الحمد فيما لا يجهر فيه (4).