فروع:
الأول: إذا لم يقرأ المأموم لم يستحب له الاستعاذة، لأنها من مقدمات القراءة.
وهل يستحب له دعاء الاستفتاح، أعني: دعاء التوجه؟ الوجه ذلك، للعموم. نعم، لو كان يشغله الاستفتاح عن السماع أمكن استحباب تركه.
وقطع الفاضل بأنه لا يستفتح إذا اشتغل به (1).
الثاني: لا تستحب القراءة في سكتتي الامام عندنا، لعدم ذكرها في الروايات وفتاوى الأصحاب، مع اطلاق الامر بالقراءة أو النهي عنها.
الثالث: لو قرأ ففرغ قبله، استحب ان يبقي آية ليقرأها عند فراغ الامام، ليركع عن قراءة، لرواية زرارة عن الصادق عليه السلام، قلت: أكون مع الامام فافرغ [من] القراءة قبله، قال: (أمسك آية، ومجد الله تعالى واثن، فإذا فرغ فاقرأ الآية) (2). وفيه دليل على استحباب التسبيح والتحميد في الأثناء، ودليل على جواز القراءة خلف الإمام.
وكذا يستحب ابقاء آية لو قرأ خلف من لا يقتدي به.
الرابع: يستحب الامام اسماع من خلفه القراءة في الجهرية، وجميع الأذكار في الاخفاتية والجهرية، كما يستحب للمأموم الاخفات مطلقا، لقول