خافت الامام سبح في نفسه. وفي الأخيرتين: ان قرأ كان أفضل، وان لم يقرأ جاز، وإن سبح كان أفضل من السكوت (1).
وقال سلار - في قسم المندوب -: ولا يقرأ المأموم خلف الامام.
وروي ان ترك القراءة في صلاة الجهر خلف الامام واجب. والأثبت الأول (2).
وقال ابن زهرة - رحمه الله -: ويلزم المؤتم ان يقتدي بالامام عزما وفعلا، فلا يقرأ في الأوليين من كل صلاة ولا في الغداة، الا ان تكون صلاة جهر وهو لا يسمع قراءة الإمام. فاما الاخريان وثالثة المغرب فحكمه فيها حكم المنفرد (3).
وهذه العبارة، وعبارة أبي الصلاح، تعطي وجوب القراءة أو التسبيح على المؤتم في الأخيرتين، وكأنهما أخذاه عن كلام المرتضى.
وقال ابن إدريس: اختلفت الرواية في القراءة خلف الإمام الموثوق به، فروي انه لا قراءة على المأموم في جميع الركعات والصلوات، سواء كانت جهرية أو اخفاتية في أظهر الروايات، والذي يقتضيه أصول المذهب ان الامام ضامن للقراءة بلا خلاف. وروي انه لا قراءة على المأموم في الأوليين في جميع الصلوات الجهرية والاخفاتية، إلا أن [تكون] صلاة جهر لم يسمع فيها المأموم قراءة الإمام فيقرأ لنفسه. وروي انه ينصب فيما جهر فيه الامام بالقراءة ولا يقرأ هو شيئا، وتلزمه القراءة فيما خافت، وروي انه بالخيار فيما خافت فيه الامام. فاما الركعتان الأخيرتان فقد روي أنه لا قراءة