بالقراءة فلم تسمع فاقرأ) (1).
قال: وفي رواية عبيد بن زرارة عنه: (انه من سمع الهمهمة فلا يقرأ) (2).
وفي رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: (ان كنت خلف امام فلا تقرأن شيئا في الأوليين وأنصت لقرائته، ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين) (3).
وروى بكر بن محمد عن الصادق عليه السلام: (اني لأكره للمؤمن (4) ان يصلي خلف الامام صلاة لا يجهر فيها فيقوم كأنه حمار). قلت: فيصنع ماذا؟ قال: (يسبح) (5).
وقال المرتضى: لا يقرأ المأموم خلف الموثوق به في الأوليين في جميع الصلوات من ذوات الجهر والاخفات، إلا ان تكون صلاة جهر لم يسمع فيها المأموم قراءة الإمام، فيقرأ كل واحد لنفسه. وهذه أشهر الروايات. وروي: انه لا يقرأ فيما جهر فيه الامام، وتلزمه القراءة فيما يخافت فيه الامام. وروي: انه بالخيار فيما خافت فيه. فاما الأخيرتان فالأولى ان يقرأ المأموم أو يسبح فيهما (6) (7).
وقال الشيخ في النهاية: إذا تقدم من هو بشرائط الإمامة فلا تقرأن