ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٤ - الصفحة ٤١٦
فرع: لو تساويا في القراءة والفقه في الصلاة، وزاد أحدهما بفقه في غير الصلاة، فالظاهر أنه لا يترجح به، لعدم تعلقه بالصلاة. ولو كان أحدهما أعرف بأحكام الصلاة، والآخر أعرف بما سواها، فالأول أولى، لان له أثرا في تكميل الصلاة.
وثامنها: لو تساويا في القراءة والفقه، قدم الأشرف عند الشيخ في المبسوط، ثم الأقدم هجرة، ثم الأسن (1).
وقدم في النهاية - وهو المشهور - الأقدم هجرة بعد الأفقه (2).
وقدم المرتضى الأسن بعد الأفقه، ولم يذكر الهجرة (3).
وفي رواية أبي عبيدة عن الصادق عليه السلام: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يتقدم القوم أقرأهم للقرآن، فان كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة، فان كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا، وان كانوا في السن سواء فليؤمهم أعلمهم بالسنة وأفقههم في الدين) (4). وهذه الرواية تشهد بتقديم الهجرة والسن على الفقه.
وصرح ابن الجنيد وابن إدريس بتقديم الأسن على الأفقه (5)، وجعل ابن إدريس الأقدم هجرة بعد الأفقه (6).
والأقرب تقديم الأفقه على من عدا الأقرأ، لقوله تعالى: (إنما

(١) المبسوط ١: ١٥٧.
(٢) النهاية: ١١١.
(٣) جمل العلم والعمل ٣: ٤٠.
(٤) الكافي ٣: ٣٧٦ ح ٥، التهذيب ٣: ٣١ ح 113.
(5) السرائر: 61، مختلف الشيعة: 155.
(6) السرائر: 61.
(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»
الفهرست