التطويل، واشتغاله بالأعمال لا يكون فارقا بينهما بحيث تصح صلاة أحدهما وتبطل في الأخر. هذا ان اشتغل المأموم بذكر أو تسبيح، وان سكت اتجه البطلان.
وان لم يطل الانتظار، فالأقرب الصحة إذ ليس فيه إلا أنه قرن فعله بفعل غيره، ولم يثبت كون ذلك قادحا في الصلاة.
وبعض العامة حكم ببطلان صلاته، لأنه وقف صلاته على صلاة غيره لا لاكتساب فضيلة الجماعة، وفيه ما يشغل القلب ويسلب الخشوع، فيمنع منه (1).
وجوابه بمنع الشغل والسلب، لو سلما فذلك نقص في ثواب الصلاة لا في حقيقتها، وإلا لبطلت صلاة من اشتغل قلبه وسلب خشوعه، ولم يقل به أحد.
فروع:
الأول: لو شك في نية الاقتداء، قال في التذكرة: هو كالشك في أصل النية، فتبطل مع بقاء المحل، ولا يلتفت مع انتقاله (2). ويمكن بناؤه على ما قام إليه، فان لم يعلم شيئا بنى على الانفراد، لأصالة عدم نية الائتمام.
الثاني: لا فرق بين الجمعة وغيرها في اعتبار نية الائتمام، بل الجمعة آكد، لوجوب الائتمام فيها. وتخيل ان الجمعة لا تنعقد إلا جماعة فيستغني