تنبيه:
أكثر عبارة الأولين اعتبار أحد الأمرين: من الخفاء، وعدم سماع الأذان (1).
والمرتضى اعتبر خفاءهما معا في خروجه، وفي دخوله يقصر حتى يبلغ منزله (2).
واختاره الفاضل في الدخول والخروج (3). فعلى هذا ادراك أحدهما يجعله بحكم المقيم، سواء كان خارجا إلى السفر، أو راجعا منه.
والمفيد - رحمه الله - ظاهره اعتبار الأذان (4)، وبه صرح سلار (5).
والصدوق - في المقنع - اعتبر خفاء الحيطان (6).
وابن إدريس نص على أن المعتبر بالأذان المتوسط دون الجدران (7).
وفي المبسوط ظاهره ان المعتبر الرؤية، فان حصل حائل فالأذان (8).
والمعتمد خفاء ادراكهما فيهما، عملا بالروايتين الصحيحتين أولا (9).