الجدار والأذان، أتم.
ولو عاد المسافر لحاجة قبل بلوغ المسافة أتم في طريقه، لخروجه عن اسم المسافر. نعم، لو كان غريبا فهو باق على القصر، وإن كان قد نوى المقام عشرا فيه، أو مضى عليه ثلاثون يوما.
وهنا هنا أمور اشترطها بعض العامة، وليس شرطا عندنا:
فمنها: الخوف (1)، ولا يشترط مجامعته السفر، لخبر يعلى بن أمية وقول النبي صلى الله عليه وآله: (صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته) (2).
وقال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وآله سافر بين مكة والمدينة آمنا لا يخاف إلا الله تعالى، فصلى ركعتين (3).
احتج داود بظاهر الآية (4).
قلنا: الحديث مبين للمراد منها.
ومنها: نية القصر (5). وليست شرطا عندنا، فلو دخل في صلاة، وذهل عن نية القصر كانت صحيحة، لأن المقتضي لتسويغ القصر الحكمة وهي لا تتغير بالنية.
ومنها: عدم الائتمام بالمقيم (6). وليس شرطا، فلو ائتم المقصر بمقيم