إلى شهر عنده ما لم ينو المقام عشرة (1).
وقد روى إسماعيل بن الفضل - في الصحيح - أنه سأل الصادق عليه السلام:
(إذا نزلت قراك وضيعتك فأتم الصلاة) (2).
وفي موثقة عمار عنه عليه السلام في الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها، فقال: (يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة) (3).
وروى ابن بكير عن الصادق عليه السلام في الرجل له بالكوفة دار ومنزل فيمر بها مجتازا لا يريد المقام إلا بقدر ما يتجهز يوما أو يومين، قال:
(يقيم (4) في جانب المصر، ويقصر). قلت: فان دخل أهله؟ قال: (عليه التمام) (5).
وفي المبسوط: إذا سافر فمر في طريقه بضيعة له، أو على مال له، أو كانت له أصهار أو زوجة، فينزل عليهم ولم ينو المقام عشرة أيام قصر، وقد روي أن عليه التمام. وقد بينا الجمع بينهما، وهو: ان ما روي أنه ان كان جاء منزله أو ضيعته مما قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا تمم، وإن لم يكن استوطن ذلك قصر (6)، وأطلق.
فظاهره ان المرور كاف، وتبعه المتأخرون (7) وتشهد له صحيحة سعد