ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٤ - الصفحة ٣٢٤
لم يتم عندنا، بل هو باق على قصره باجماعنا، لاطلاق القرآن والاخبار.
احتجوا بقوله صلى الله عليه وآله: (انما جعل الامام إماما ليؤتم به) (1).
قلنا: نمنع إمامته في الزائد عن فرض المقصر.
ومنها: انه لا يشترط كون السفر واجبا، لعموم الأدلة (2) وخلاف ابن مسعود مدفوع، لانقراضه.
ولا يشترط كونه طاعة. واشتراط عطاء ذلك (3) مردود، واحتجاجه بان النبي صلى الله عليه وآله لم يقصر إلا في سبيل الخير مدفوع بان ذلك لا يمنع من التقصير في غيره.

(١) المصنف لعبد الرزاق ٢: ٤٦١ ح ٤٠٨٢، مسند أحمد ٢: ٣١٤، صحيح البخاري ١: ١٧٥، صحيح مسلم ١: ٣٠٨ ح ٤١١، سنن ابن ماجة ١: ٢٧٦ ح ٨٤٦، سنن أبي داود ١: ١٦٤ ح ٦٠٣، سنن النسائي ٢: ٨٣، مسند أبي يعلى ١٠، ٣١٥ ح ٥٩٠٩، الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان ٣: ٢٧١ ح ٢١٠٤، ولم ترد في الجميع كلمة (إماما).
(٢) قاله ابن مسعود، راجع: المغني ٢: ١٠٠، الشرح الكبير ٢: ٩٢.
(٣) المغني ٢: ١٠٠، الشرح الكبير ٢: ٩٢.
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»
الفهرست