ثم رجع عن نيته، أعاد الصلاة (1).
وانما فصل الشيخ بالوقت وخروجه، لرواية زرارة عن الصادق عليه السلام في الرجل يخرج في سفره الذي يريده، فيرجع عن سفره وقد صلى ركعتين: (تمت صلاته) (2)، فجمع بينهما بذلك.
فرع:
لو تردد عزم المسافر بعد بلوغ المسافة بين الاستمرار وبين الرجوع، لم يؤثر في الترخص بل له ذلك. فلو تمادى في سفره مترددا، ومضى عليه ثلاثون يوما، فهل يكون بمثابة من تردد وهو مقيم في المصر؟ فيه نظر:
من وجود حقيقة السفر فلا يضر التردد، ومن اخلال القصد.
ومن موانع الاستمرار أمران:
أحدهما: ان يقطع السفر بعزم إقامة عشرة أيام، فمتى عزم على ذلك أتم، وهو منصوص عن علي عليه السلام (3) وأهل بيته (4).
ولو علقه بشرط - كلقاء رجل فلقيه - تحقق التمام ما لم يغير النية.
ولو علم أن حاجته لا تنقضي في أقل من عشرة، وهو ناو قضاءها، فكناوي المقام. ثم إن كان نية المقام على ما دون المسافة، اشترط مسافة جديدة في خروجه منه، وان كان على مسافة فكذلك، غير أنه يكتفي هنا بالرجوع في القصر.