قلت: يمكن ان يقال هذا مختص بمكة وباقي الأماكن الأربعة، لجواز التمام فيها بغير نية المقام، وسيأتي بحثه.
وهنا فروع:
الأول: انه قيد في الرواية بالفريضة (1). فلو صلى نافلة الزوال أو العصر فالأقرب ان له الرجوع، لعدم الاسم المعلق عليه.
الثاني: أن الصلاة المؤداة تماما ينبغي أن تكون بعد نية المقام. فلو صلى فرضا تماما ناسيا قبل نية المقام لم يعتد، سواء خرج الوقت أو لا.
الثالث: لا ريب في تعلق الحكم بمن صلى فرضا تماما لأجل نية المقام.
فإذا كان في غير الأماكن الأربعة فالامر ظاهر.
وإن كان في أحدها، ونوى الصلاة تماما لأجل المقام، فالحكم ثابت قطعا، وصورة السؤال في الرواية عمن نوى الإقامة بالمدينة عشرا (2).
وان صلى تماما لشرف البقاع، وذهل [في] تلك (3) الحالة عن نية المقام، ثم رجع بعد هذه الصلاة، ففي اعتبارها عندي وجهان، من قوله في الرواية (ان كنت صليت بها فريضة واحدة بتمام فليس لك ان تقصر) (4)